The whole text

مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: على لجنة العفو ان تحيط النائب العام علما بتقديم طلب العفو وفور تبلغه ذلك يؤجل النائب العام تنفيذ العقوبة في حالة الحكم بعقوبة الجزاء النقدي او بالحبس مدة لا تقل عن السنة اذا لم يكن المحكوم عليه محبوسا حبسا احتياطيا.

المادة 5 من مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187853/article/5/