جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 319 16/11/1939

عن الانارة في زمن الحرب

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
319
التاريخ
16/11/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3740, 18/12/1939, ص. 5604-5605
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1850 تاريخ 11/09/1944 (the text)
قرار المفوض السامي رقم 180 تاريخ 29/06/1940 (the text)
قرار المفوض السامي رقم 99 تاريخ 11/05/1940 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 319 تاريخ 16/11/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف حتى صدور اشعار آخر تطبيق احكام المواد 2 و4 و5 من القرار عدد 275/L.R الصادر في 11 تشرين الاول سنة 1939

المادة 2

مادة 2: تبقى مطبقة التحظيرات المشار اليها في الفقرات أ - ب - د من المادة الاولى من القرار عدد 275/L.R توقف حتى اشعار اخر احكام الفقرة ج المتعلقة بانارة الطرق العمومية بشرط الاحتفاظ بعدد من القناديل الملونة بالازرق تعين كميتها ومراكزها في كل مدينة او قرية بطريقة يمكن معها العودة الى الانارة المخففة المنصوص عليها في القرار عدد 275/L.R في مدة لا تتجاوز 36 ساعة.

المادة 3

مادة 3: يجب على الادارات العمومية او الخصوصية وعلى الافراد اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتمكن عند الاقتضاء من الرجوع الى تطبيق مقتضيات القرار عدد 275/L.R في مدة 36 ساعة.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي امين السر العام الامضاء: ميريه