المادة 1
مادة 1: يوقف حتى صدور اشعار آخر تطبيق احكام المواد 2 و4 و5 من القرار عدد 275/L.R الصادر في 11 تشرين الاول سنة 1939
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 319 16/11/1939
مادة 1: يوقف حتى صدور اشعار آخر تطبيق احكام المواد 2 و4 و5 من القرار عدد 275/L.R الصادر في 11 تشرين الاول سنة 1939
مادة 2: تبقى مطبقة التحظيرات المشار اليها في الفقرات أ - ب - د من المادة الاولى من القرار عدد 275/L.R توقف حتى اشعار اخر احكام الفقرة ج المتعلقة بانارة الطرق العمومية بشرط الاحتفاظ بعدد من القناديل الملونة بالازرق تعين كميتها ومراكزها في كل مدينة او قرية بطريقة يمكن معها العودة الى الانارة المخففة المنصوص عليها في القرار عدد 275/L.R في مدة لا تتجاوز 36 ساعة.
مادة 3: يجب على الادارات العمومية او الخصوصية وعلى الافراد اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتمكن عند الاقتضاء من الرجوع الى تطبيق مقتضيات القرار عدد 275/L.R في مدة 36 ساعة.
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.
مادة 5: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي امين السر العام الامضاء: ميريه