جميع التشريعات

مرسوم رقم 152 18/12/1939

قسمة قضاء مرجعيون من الوجهة الطبية الى منطقتين

النوع
مرسوم
الرقم
152
التاريخ
18/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3741, 21/12/1939, ص. 5637-5638
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 183 تاريخ 01/06/1942
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 183 تاريخ 01/06/1942 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 152 تاريخ 18/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقسم قضاء مرجعيون من الوجهة الطبية الى منطقتين: منطقة شمالة ومنطقة جنوبية. المنطقة الشمالية تدخل تحت نطاقها القرى والمزارع الاتية: الجديده, البويضه, دبين, بلاط, القليعه, الخربه, الخيام, ابل السقي, حاصبيا, ميمس , الكفير, الذنيبه, الخلوات , شويا, عين قنيا, عين جرفا, راشيا الفخار, الفرديس , الهباريه, شبعا, كفرشويا, الماريه, ابو قمحه, كفر حمام, كوكبا, بوغز, الجرين, خربة الدوير, المخيله, الصليب , الخرويعه, سفينه, عين فجور, الخريبه.

المادة 2

مادة 2: المنطقة الجنوبية يدخل تحت نطاقها القرى والمزارع الاتية: دير ميماس , كفركلا, سرده, الحمرا, عديسه, شقرا, حولا, مركزا, طلوسه, بني حيان, القنطره, دير سريان, الطيبه, عدشيت , القصير, ريبتلاتين, الصوانه, تولين, مجدل سلم, قبريخا, ميس الجبل, بليدا, محيبيب , هورا, ذوبيه, علمان, القصير, الزقيه.

المادة 3

مادة 3: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم.

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم