المادة 1
مادة 1: يقسم قضاء مرجعيون من الوجهة الطبية الى منطقتين: منطقة شمالة ومنطقة جنوبية. المنطقة الشمالية تدخل تحت نطاقها القرى والمزارع الاتية: الجديده, البويضه, دبين, بلاط, القليعه, الخربه, الخيام, ابل السقي, حاصبيا, ميمس , الكفير, الذنيبه, الخلوات , شويا, عين قنيا, عين جرفا, راشيا الفخار, الفرديس , الهباريه, شبعا, كفرشويا, الماريه, ابو قمحه, كفر حمام, كوكبا, بوغز, الجرين, خربة الدوير, المخيله, الصليب , الخرويعه, سفينه, عين فجور, الخريبه.