النص الكامل

مرسوم رقم 158 تاريخ 18/12/1939 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اعطيت مديرية المالية صلاحية قبول الاثباتات المقدمة من مصدري الترابة الذين يتجاوزون هذا الحد.

المادة 2 من مرسوم رقم 158 تاريخ 18/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187867/article/2/