جميع التشريعات

مرسوم رقم 158 18/12/1939

زيادة مهلة الشهر الممنوحة لمصدري الترابة

النوع
مرسوم
الرقم
158
التاريخ
18/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3742, 25/12/1939, ص. 5662
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14414 تاريخ 24/02/1949 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 158 تاريخ 18/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مهلة الشهر المنصوص عنها في المادة 20 من المرسوم عدد 2152 المذكور اعلاه جعلت ثلاثة اشهر طيلة الحرب الحالية.

المادة 2

مادة 2: اعطيت مديرية المالية صلاحية قبول الاثباتات المقدمة من مصدري الترابة الذين يتجاوزون هذا الحد.

المادة 3

مادة 3: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم.

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم