جميع التشريعات

مرسوم رقم 165 20/12/1939

توقيف اشغال مجلس الشرطة التأديبي طول مدة الحرب (يحدد صلاحية حسم الراتب )

النوع
مرسوم
الرقم
165
التاريخ
20/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3742, 25/12/1939, ص. 5664
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 165 تاريخ 20/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: توقف اشغال مجلس الشرطة التأديبي طول مدة الحرب .

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المرسوم رقم 2308 المؤرخ في 19 ايار سنة 1928 المعدل بموجب المرسوم رقم 207 المؤرخ في 26 شباط سنة 1937 ان حسم الراتب ستة ايام - يجري من قبل رئيس دوائر الشرطة بعد مصادقة قومندان الشرطة اللبنانية. ان حسم الراتب بمن سبعة الى خمسة عشر يوما والترقين من جدول الترقي وتنزيل الدرجة والاحالة للاستيداع والعزل يلفظها امين سر الدولة بناء على تقرير يقدمه رئيس دوائر الشرطة مشفوعا برأي قوماندان الشرطة اللبنانية ومدير الداخلية بعد ان يكون قد اعطي صاحب العلاقة مجالا لبيان ملاحظاته على الامور المسنوبة اليه.

المادة 3

مادة 3: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 20 كانون الاول 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم