المادة 1
مادة 1: توقف اشغال مجلس الشرطة التأديبي طول مدة الحرب .
مرسوم Decree No. 165 20/12/1939
مادة 1: توقف اشغال مجلس الشرطة التأديبي طول مدة الحرب .
مادة 2: خلافا لاحكام المرسوم رقم 2308 المؤرخ في 19 ايار سنة 1928 المعدل بموجب المرسوم رقم 207 المؤرخ في 26 شباط سنة 1937 ان حسم الراتب ستة ايام - يجري من قبل رئيس دوائر الشرطة بعد مصادقة قومندان الشرطة اللبنانية. ان حسم الراتب بمن سبعة الى خمسة عشر يوما والترقين من جدول الترقي وتنزيل الدرجة والاحالة للاستيداع والعزل يلفظها امين سر الدولة بناء على تقرير يقدمه رئيس دوائر الشرطة مشفوعا برأي قوماندان الشرطة اللبنانية ومدير الداخلية بعد ان يكون قد اعطي صاحب العلاقة مجالا لبيان ملاحظاته على الامور المسنوبة اليه.
مادة 3: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 20 كانون الاول 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم