النص الكامل

قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939 نافذ

المادة 27

المادة 27

تسرى ايضا احكام المواد 7 و9 و11 و12 و14 و15 على مؤسسات الفئة الثانية, على مديري المؤسسات ان يمتثلوا لاجراء كافة التحقيقات التي يترآى للادارة لزوم اجرائها تثبتا من عدم قابلية التهاب الاشرطة السينمائية .

ان وجود شريط او جزء من شريط من صنف اشرطة الفئة الاولى في غرفة الاجهزة او ملحقاتها يسبب في الحال اقفال دار السينما هذا مع الاحتفاظ بملاحقة المدير المسؤول قضائيا.

المادة 27 من قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187877/article/27/