المادة 27
تسرى ايضا احكام المواد 7 و9 و11 و12 و14 و15 على مؤسسات الفئة الثانية, على مديري المؤسسات ان يمتثلوا لاجراء كافة التحقيقات التي يترآى للادارة لزوم اجرائها تثبتا من عدم قابلية التهاب الاشرطة السينمائية .
ان وجود شريط او جزء من شريط من صنف اشرطة الفئة الاولى في غرفة الاجهزة او ملحقاتها يسبب في الحال اقفال دار السينما هذا مع الاحتفاظ بملاحقة المدير المسؤول قضائيا.