المادة 1
مادة 1: يلغى ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1940 القانون الصادر في 27 ايار سنة 1938 المذكورة اعلاه كما والمراسيم المتخذة بشأن تنفيذ احكام هذا القانون
مرسوم إشتراعى رقم 23 27/12/1939
مادة 1: يلغى ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1940 القانون الصادر في 27 ايار سنة 1938 المذكورة اعلاه كما والمراسيم المتخذة بشأن تنفيذ احكام هذا القانون
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 27 كانون اول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم صدق تحت رقم A 40 بيروت في 2 كانون الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو