المادة 1
مادة 1: يلغى ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1940 القانون الصادر في 27 ايار سنة 1938 المذكورة اعلاه كما والمراسيم المتخذة بشأن تنفيذ احكام هذا القانون
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 23 27/12/1939
مادة 1: يلغى ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1940 القانون الصادر في 27 ايار سنة 1938 المذكورة اعلاه كما والمراسيم المتخذة بشأن تنفيذ احكام هذا القانون
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 27 كانون اول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم صدق تحت رقم A 40 بيروت في 2 كانون الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو