All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 23 27/12/1939

يقضي بالغاء الرسم الخاص المعروف بالدخولية المحدث بموجب قانون 27 ايار سنة 1938

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
23
Date
27/12/1939
Official Gazette
Issue 3746, 08/01/1940, p. 5754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 27/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1940 القانون الصادر في 27 ايار سنة 1938 المذكورة اعلاه كما والمراسيم المتخذة بشأن تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 27 كانون اول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم صدق تحت رقم A 40 بيروت في 2 كانون الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو