المادة 6
مادة 6: كل شخص مفروض عليه تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 4 ولم يقدمه في المهلة المعينة يقع تحت طائلة جزاء نقدي من عشر ليرات الى مائة ليرة واذا اخطره مدير الاعاشة العام بوجوب تقديم تصريحه ورفض او قدم تصريحات كاذبة عوقب بالعقوبات المذكورة في المادة 5