The whole text

قرار المفوض السامي رقم 327 تاريخ 22/11/1939 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: كل شخص مفروض عليه تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 4 ولم يقدمه في المهلة المعينة يقع تحت طائلة جزاء نقدي من عشر ليرات الى مائة ليرة واذا اخطره مدير الاعاشة العام بوجوب تقديم تصريحه ورفض او قدم تصريحات كاذبة عوقب بالعقوبات المذكورة في المادة 5

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 327 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187883/article/6/