جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 337 03/12/1939

بشأن تطبيق القرار رقم 336-L.R المؤرخ في 3 كانون الاول 1939 المتعلق باستيراد البضائع من اي منشأ او مصدر كان

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
337
التاريخ
03/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3746, 08/01/1940, ص. 5748
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 337 تاريخ 03/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام منع ادخال البضائع المنصوص عليه في القرار رقم 336/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 تقبل ضمن شروط النظام المعمول به قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ البضائع الاجنبية التي لم يكن استيرادها ممنوعا قبل القرار المذكور اعلاه رقم 336/LR والتي يثبت بالطرق المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الجمارك انها شحنت رأسا الى الدول المشمولة بالانتداب قبل هذا التاريخ ووضع بها بيان استهلاك دون ايداعها في المستودع تقبل ايضا بصورة موقتة ضمن شروط النظام السابق البضائع التي كان استيرادها ممنوعا قبل تاريخ وضع القرار رقم 336/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 موضع التنفيذ والتي منحت بها رخص استيراد قبل هذا التاريخ بشرط استيراد هذه البضائع قبل انقضاء المهلة العادية المعينة لصلاح هذه الرخص

المادة 2

مادة 2: يجب ارسال طلبات الترخيص باستيراد البضائع الاجنبية المقدمة وفقا للمادة 2 من القرار المذكور اعلاه الى المفوضية العليا دائرة الشؤون الاقتصادية

المادة 3

مادة 3: ان مدة صلاح رخص الاستيراد هي اربعة اشهر ولا يدخل فيها يوم اعطاء الرخصة

المادة 4

مادة 4: شذوذا عن احكام المنع المنصوص عليه في المادة 1 من قرار رقم 336/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 تقبل ايضا ضمن شروط النظام السابق البضائع التي منشأها ومصدرها من فرنسا والجزائر والمستعمرات الفرنساوية والبلدان الموضوعة تحت الحماية والاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب السرايات

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو