المواد
مادة 1: شذوذا عن احكام منع ادخال البضائع المنصوص عليه في القرار رقم 336/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 تقبل ضمن شروط النظام المعمول به قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ البضائع الاجنبية التي لم يكن استيرادها ممنوعا قبل القرار المذكور اعلاه رقم 336/LR والتي يثبت بالطرق المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الجمارك انها شحنت رأسا الى الدول المشمولة بالانتداب قبل هذا التاريخ ووضع بها بيان استهلاك دون ايداعها في المستودع تقبل ايضا بصورة موقتة ضمن شروط النظام السابق البضائع التي كان استيرادها ممنوعا قبل تاريخ وضع القرار رقم 336/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 موضع التنفيذ والتي منحت بها رخص استيراد قبل هذا التاريخ بشرط استيراد هذه البضائع قبل انقضاء المهلة العادية المعينة لصلاح هذه الرخص
مادة 2: يجب ارسال طلبات الترخيص باستيراد البضائع الاجنبية المقدمة وفقا للمادة 2 من القرار المذكور اعلاه الى المفوضية العليا دائرة الشؤون الاقتصادية
مادة 3: ان مدة صلاح رخص الاستيراد هي اربعة اشهر ولا يدخل فيها يوم اعطاء الرخصة
مادة 4: شذوذا عن احكام المنع المنصوص عليه في المادة 1 من قرار رقم 336/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 تقبل ايضا ضمن شروط النظام السابق البضائع التي منشأها ومصدرها من فرنسا والجزائر والمستعمرات الفرنساوية والبلدان الموضوعة تحت الحماية والاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب السرايات
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو