النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 337 تاريخ 03/12/1939 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام منع ادخال البضائع المنصوص عليه في القرار رقم 336/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 تقبل ضمن شروط النظام المعمول به قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ البضائع الاجنبية التي لم يكن استيرادها ممنوعا قبل القرار المذكور اعلاه رقم 336/LR والتي يثبت بالطرق المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الجمارك انها شحنت رأسا الى الدول المشمولة بالانتداب قبل هذا التاريخ ووضع بها بيان استهلاك دون ايداعها في المستودع تقبل ايضا بصورة موقتة ضمن شروط النظام السابق البضائع التي كان استيرادها ممنوعا قبل تاريخ وضع القرار رقم 336/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 موضع التنفيذ والتي منحت بها رخص استيراد قبل هذا التاريخ بشرط استيراد هذه البضائع قبل انقضاء المهلة العادية المعينة لصلاح هذه الرخص

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 337 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187884/article/1/