المادة 13
مادة 13: اذا تدخل اجبني في دعوى قائمة لدى محكمة لبنانية احيلت هذه الدعوى في الحال الى المحكمة المقابلة الناظرة في القضايا الاجنبية فاذا تحققت هذه المحكمة من ان للمتدخل مصلحة حقيقية في النزاع رفعت المحكمة اللبنانية يدها عن الدعوى اذا ادلى احد المتداعين بدفع ناشىء عن الجنسية امام المحكمة اللبنانية وجب عليها ان تقرر عدم صلاحيتها عفوا او ان ترفع قضية الجنسية المستأجرة الى اللجنة المشار اليها في الفقرة الاخيرة من المادة الحادية عشرة لا يجوز الادلاء بالدفع الناشىء عن الجنسية الا في بدء المحاكمة ولا يجوز الادلاء به لاول مرة في الاستئناف
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 31/12/1946, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 31/12/1946, المادة 1, 08/01/1947
مادة وحيدة: تلغى المحاكم المختلطة وتصبح الدعاوى المتعلقة بالاجانب من صلاحية المحاكم المؤلفة من قضاة لبنانيين. الا ان الدعاوى والمعاملات القائمة لدى هذه المحاكم بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تحال الى محاكم بيروت الصلحية والبدائية والاستئنافية والدوائر التابعة لها كل فيما يختص به فتفصل بها من النقطة التي وصلت اليها. تنفيذ جميع الاحكام المبرمة بواسطة الدوائر اللبنانية المختصة. ينقطع القضاة الفرنسيون الملحقون حاليا بالمحاكم المختلطة عن اعمالهم القضائية بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ يعطى القضاة الفرنسيون التعويضات والنفقات المستحقة لهم عن الاجازات والعودة الى بلادهم ورواتب سنة كاملة تعويضا مقطوعا مقابل ما يترتب لهم عن سائر التعويضات المنصوص عليها في نظامهم الخاص . تلغى الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون 14 تشرين الاول سنة 1944 واحكام المواد 8 الى 16 من القرار رقم 324/ل.ر. الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 المعدل بالقرار رقم 242 ف .ل تاريخ 26 ايلول سنة 1941 والقرار رقم 97 ل.ر الصادر بتاريخ 30 نيسان سنة 1941 المتعلق بمجلس الشورى المختلط وتلغى ايضا جميع القوانين والانظمة المخالفة لاحكام هذا القانون وغير المتفقة مع مضمونه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1946