النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 13

المادة 13

مادة 13: اذا تدخل اجبني في دعوى قائمة لدى محكمة لبنانية احيلت هذه الدعوى في الحال الى المحكمة المقابلة الناظرة في القضايا الاجنبية فاذا تحققت هذه المحكمة من ان للمتدخل مصلحة حقيقية في النزاع رفعت المحكمة اللبنانية يدها عن الدعوى اذا ادلى احد المتداعين بدفع ناشىء عن الجنسية امام المحكمة اللبنانية وجب عليها ان تقرر عدم صلاحيتها عفوا او ان ترفع قضية الجنسية المستأجرة الى اللجنة المشار اليها في الفقرة الاخيرة من المادة الحادية عشرة لا يجوز الادلاء بالدفع الناشىء عن الجنسية الا في بدء المحاكمة ولا يجوز الادلاء به لاول مرة في الاستئناف

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 31/12/1946, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187886/article/13/