النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: ان الدعاوي الجزائية التي يكون فيها احد الاجانب مدعى عليه او شاكيا او مدعيا- شخصيا او مسؤولا مدنيا يتولى التحقيق فيها قاض افرنسي ان محكمة بيروت البدائية الناظرة في القضايا الاجنبية يكون لها اختصاصات غرفة الاتهام في الدعاوي المشار اليها في الفقرة السابقة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 31/12/1946, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187886/article/14/