النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 22

المادة 22

مادة 22: ينظر مجلس عدلي مختلط في جنايات القتل عمدا او قصدا والسلب والسرقة على الطريق- العام على شكل جماعات او عصابات وكذلك في الجرائم التي تعتبرها الحكومة- اللبنانية ماسة بسلامة الدولة تحال هذه الدعاوى على المجلس العدلي المختلط بمرسوم من رئيس الدولة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 04/05/1944, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187886/article/22/