النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 23

المادة 23

مادة 23: يؤلف المجلس العدلي المختلط من خمسة قضاة. ثلاثة افرنسيين واثنين لبنانيين. ويرأسه الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف او قاض افرنسي يعين بقرار من الرئيس الاول يعين الاعضاء بمرسوم من رئيس الدولة ويختارون من قضاء محكمة الاستئناف

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 04/05/1944, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 23 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187886/article/23/