النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 28

المادة 28

مادة 28: يصدر قرار الاتهام القاضي القائم بوظيفة الادعاء العام يبلغ قرار الاحالة وقرار الاتهام وقائمة شهود الادعاء العام الى كل من المتهمين قبل موعد الجلسة بثمانية ايام على الاقل. وتسلم الى كل منهم صورة عنها مع مذكرة الجلب للحضور في اليوم نفسه ويجب على المتهمين ان يعلموا النائب العام قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام عن قائمة شهودهم النهائية

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 04/05/1944, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 28 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187886/article/28/