النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 29

المادة 29

مادة 28: تخضع المناقشات والحكم للصيغ المنصوص عليها في المواد 263 الى 312 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجوز للمجلس بناء على مطالعة النيابة العامة او عفوا ان ينتدب احد اعضائه للقيام بتحقيق اضافي وفقا لاحكام المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويقتصر هذا الحق على الهيئة الحاكمة. ان العقوبات الواجب تطبيقها هي العقوبات المنصوص عنها في قانون الجزاء والشرائع المرعية الاجراء على ان الفاعل والشريك والمتدخل يخضعون للعقوبات نفسها ان احكام قانون المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمحاكمة الغيابية في قضايا الجنايات تطبق امام المجلس العدلي المختلط

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 04/05/1944, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 29 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187886/article/29/