النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 41

المادة 41

مادة 41: تكون ترقية القضاة في سلسلة المراتب بطريقة الاختيار بناء على انهاء مفتش العدلية العام الذي يعرض على الحكومة عند شغور وظيفة من الوظائف قائمة بثلاثة اسماء مرتبه حسب درجة الاستحقاق من الفئة التي يجوز التعيين منها للوظيفة الشاغرة لا يجوز ان يستفيد القاضي الذي يرقى بالاختيار من زيادة في راتبه تفوق الدرجة الواحدة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 41 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187886/article/41/