النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 62

المادة 62

مادة 62: تنظم ملاكات القضاة اللبنانيين حال تنفيذ هذا القرار وفقا للجداول المحدد فيها تشكيل المحاكم من حيث العدد يحق للقضاة الموجودين الان في الوظيفة ولم يعينوا في مركز من مراكز ملاك التنظيم القضائي الجديد ان يطالبوا عفوا بحقوق التقاعد او تعويض الصرف لسبب الغاء الوظيفة ان القضاة الذين يصرفون تنفيذا لهذا القرار وكذلك موظفي او عمال السلك الاداري الذين الغيت مراكزهم يمكن تعينهم مباشرة في احدى الوظائف التابعة لملاك المساعدين القضائيين

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 62 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187886/article/62/