المادة 62
مادة 62: تنظم ملاكات القضاة اللبنانيين حال تنفيذ هذا القرار وفقا للجداول المحدد فيها تشكيل المحاكم من حيث العدد يحق للقضاة الموجودين الان في الوظيفة ولم يعينوا في مركز من مراكز ملاك التنظيم القضائي الجديد ان يطالبوا عفوا بحقوق التقاعد او تعويض الصرف لسبب الغاء الوظيفة ان القضاة الذين يصرفون تنفيذا لهذا القرار وكذلك موظفي او عمال السلك الاداري الذين الغيت مراكزهم يمكن تعينهم مباشرة في احدى الوظائف التابعة لملاك المساعدين القضائيين
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه