النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 61

المادة 61

مادة 61: ينظم امر العطلة القضائية وثوب القضاة في الجلسات العلنية بمرسوم من رئيس الدولة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 61 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187886/article/61/