النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 73

المادة 73

مادة 73: يمكن ان يقرر اللوم وحسم الراتب بقرار من امين سر الدولة بناء على اقتراح مفتش العدلية العام اما العقوبات الاخرى التأديبية المشار اليها في المادة 71 من هذا القرار فيقررها مجلس تأديبي مؤلف من رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف ومستشارين لدى المحكمة نفسها احدهما افرنسي يعين هؤلاء القضاة بمرسوم في بدء كل سنة قضائية يقوم بوظيفة الادعاء العام لدى المجلس التأديبي قاض من النيابة العامة الاستئنافية

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 73 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187886/article/73/