النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 74

المادة 74

مادة 74: ترفع الدعوى الى المجلس التأديبي بقرار من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف مفتش العدلية العام ويلتم المجلس بناء على دعوة من رئيسه وتجري المناقشات سرية حسب الاصول التي يراها المجلس اكثر موافقة لانارة وجدانه. والقرار الذي يصدر عنه ينفذ حكما ان العقوبات التأديبية التي تصدر عن المجلس التأديبي لا تقبل الصفح بالعفو

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 74 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187886/article/74/