النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: ان الحكم في القضايا المدنية او التجارية او الجزائية المتعلقة بالاجانب يخضع للقواعد التالية: اذا كان النزاع من صلاحية قاضي الصلح نظر في الدعوى قاض افرنسي يكون له الاختصاص ذاته في مركز محكمة الاستئناف اذا استؤنف القرار الصلحي او اذا كانت القضية من صلاحية المحكمة البدائية فصلت في الدعوى محكمة بيروت الدائية الناظرة في القضايا الاجنبية برئاسة قاض افرنسي تستأنف الاحكام الصادرة عن محكمة بيروت البدائية الناظرة في القضايا الاجنبية الى محكمة الاستئناف التي يرئسها الرئيس الاول او رئيس غرفة افرنسى يؤمن اعمال النيابة العامة قاض افرنسي يحمل لقب المحامي العام الاول رئيس النيابات المختلطة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 31/12/1946, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187886/article/8/