The whole text

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: ان الحكم في القضايا المدنية او التجارية او الجزائية المتعلقة بالاجانب يخضع للقواعد التالية: اذا كان النزاع من صلاحية قاضي الصلح نظر في الدعوى قاض افرنسي يكون له الاختصاص ذاته في مركز محكمة الاستئناف اذا استؤنف القرار الصلحي او اذا كانت القضية من صلاحية المحكمة البدائية فصلت في الدعوى محكمة بيروت الدائية الناظرة في القضايا الاجنبية برئاسة قاض افرنسي تستأنف الاحكام الصادرة عن محكمة بيروت البدائية الناظرة في القضايا الاجنبية الى محكمة الاستئناف التي يرئسها الرئيس الاول او رئيس غرفة افرنسى يؤمن اعمال النيابة العامة قاض افرنسي يحمل لقب المحامي العام الاول رئيس النيابات المختلطة

Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 31/12/1946, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187886/article/8/