جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 22 27/12/1939

منح عفو عام عن مخالفات السير قبل اول نيسان سنة 1939

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
22
التاريخ
27/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3747, 11/01/1940, ص. 5785-5786
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 27/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح عفو عام شامل عن جميع مخالفات القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالسير والمرتكبة قبل تاريخ اول نيسان سنة 1939, ويشمل هذا العفو ايضا الرسوم القضائية وتستثنى من احكام هذا المرسوم المخالفات المرتكبة من قبل سائقي السيارات الذين كانوا بحالة السكر او الغير حائزين على اجازة سوق, وكذلك المخالفات لاحكام القانون المالي المؤرخ في 17 شباط سنة 1939 المختص بالضريبة على السيارات الخاصة

المادة 2

مادة 2: ان سقوط الحق العام لا يشمل الحقوق الشخصية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 كانون الاول 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم نظر وصدق تحت رقم 4/R 40 بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو