المادة 1
مادة 1: يمنح عفو عام شامل عن جميع مخالفات القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالسير والمرتكبة قبل تاريخ اول نيسان سنة 1939, ويشمل هذا العفو ايضا الرسوم القضائية وتستثنى من احكام هذا المرسوم المخالفات المرتكبة من قبل سائقي السيارات الذين كانوا بحالة السكر او الغير حائزين على اجازة سوق, وكذلك المخالفات لاحكام القانون المالي المؤرخ في 17 شباط سنة 1939 المختص بالضريبة على السيارات الخاصة