جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 335 02/12/1939

بشأن حماية رجال الجيش والاهالي من داء الكلب

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
335
التاريخ
02/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3748, 15/01/1940, ص. 5809
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1940
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 335 تاريخ 02/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع تشرد الكلاب ممنوع ادخال كل كلب غير مكمم او غير ممسوك بمقود الى مؤسسة عسكرية او محلة او ثكنة او معسكر او مضرب يجوز بشرط مراعاة احكام المادة 2 اتلاف كل كلب غير مكمم او غير ممسوك بمقود يدخل الى مؤسسة عسكرية. ويجوز ايضا اتلاف كل كلب يحاول ان يتبع قطعة عسكرية وهي ماشية او الاقتراب منها عند وقوفها للاستراحات

المادة 2

مادة 2: اذا عض كلب او حيوان قابل الاصابة بداء الكلب شخصا او حيوانا قبض عليه حيا اذا امكن وزرب في مكان يستحيل عليه الضرر فيه ووضع تحت المراقبة بهمة دائرة الصحة او دائرة البيطرة غير انه اذا كان القبض على الحيوان او وضعه تحت المراقبة محفوفا بالاخطار او بصعوبات هامة وجب اتلافه وفي هذه الحالة يقطع رأس الحيوان ويغمر بالملح العادي ويلف ثم يرسل الى معهد داء الكلب كل شخص هاجمه او عضه حيوان كلب فقتله او قبض عليه يجب عليه اعلام اقرب نقطة للشرطة دائرة الصحة والاسعاف العمومي

المادة 3

مادة 3: اذا حصل اصابة بداء الكلب في محلة وجب قتل كل كلب او كل هر شارد فيها

المادة 4

مادة 4: اذا عض كلب او حيوان قابل الاصابة بداء الكلب شخصا ثم مرض هذا الحيوان او مات بعد خمسة عشر يوما من العض او ثبت ان الحيوان المذكور كان فيه مكروب الكلب وجب ارسال الشخص المعضوض الى معهد داء الكلب لمعالجته

المادة 5

مادة 5: تعين وفقا للحق العادي المسؤولية المدنية الناتجة عن الاضرار التي تسببها الحيوانات المشار اليها في هذا القرار

المادة 6

مادة 6: تعاقب المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الاولى وفي الفقرة الثالثة من المادة 2 من هذا القرار بالحبس من يوم الى ستة ايام وبجزاء نقدي من ليرة الى عشر ليرات او باحدى هاتين العقوبتين فقط لا تحال هذه المخالفات الى المحاكم العادية الا عند احجام السلطة العسكرية عن احالة المخالفين ال محاكم الشرطة العسكرية

المادة 7

المادة 7: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 2 كانون الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو