All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 335 02/12/1939

بشأن حماية رجال الجيش والاهالي من داء الكلب

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
335
Date
02/12/1939
Official Gazette
Issue 3748, 15/01/1940, p. 5809
Status
Repealed ملغى by قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1940
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 335 تاريخ 02/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع تشرد الكلاب ممنوع ادخال كل كلب غير مكمم او غير ممسوك بمقود الى مؤسسة عسكرية او محلة او ثكنة او معسكر او مضرب يجوز بشرط مراعاة احكام المادة 2 اتلاف كل كلب غير مكمم او غير ممسوك بمقود يدخل الى مؤسسة عسكرية. ويجوز ايضا اتلاف كل كلب يحاول ان يتبع قطعة عسكرية وهي ماشية او الاقتراب منها عند وقوفها للاستراحات

المادة 2

مادة 2: اذا عض كلب او حيوان قابل الاصابة بداء الكلب شخصا او حيوانا قبض عليه حيا اذا امكن وزرب في مكان يستحيل عليه الضرر فيه ووضع تحت المراقبة بهمة دائرة الصحة او دائرة البيطرة غير انه اذا كان القبض على الحيوان او وضعه تحت المراقبة محفوفا بالاخطار او بصعوبات هامة وجب اتلافه وفي هذه الحالة يقطع رأس الحيوان ويغمر بالملح العادي ويلف ثم يرسل الى معهد داء الكلب كل شخص هاجمه او عضه حيوان كلب فقتله او قبض عليه يجب عليه اعلام اقرب نقطة للشرطة دائرة الصحة والاسعاف العمومي

المادة 3

مادة 3: اذا حصل اصابة بداء الكلب في محلة وجب قتل كل كلب او كل هر شارد فيها

المادة 4

مادة 4: اذا عض كلب او حيوان قابل الاصابة بداء الكلب شخصا ثم مرض هذا الحيوان او مات بعد خمسة عشر يوما من العض او ثبت ان الحيوان المذكور كان فيه مكروب الكلب وجب ارسال الشخص المعضوض الى معهد داء الكلب لمعالجته

المادة 5

مادة 5: تعين وفقا للحق العادي المسؤولية المدنية الناتجة عن الاضرار التي تسببها الحيوانات المشار اليها في هذا القرار

المادة 6

مادة 6: تعاقب المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الاولى وفي الفقرة الثالثة من المادة 2 من هذا القرار بالحبس من يوم الى ستة ايام وبجزاء نقدي من ليرة الى عشر ليرات او باحدى هاتين العقوبتين فقط لا تحال هذه المخالفات الى المحاكم العادية الا عند احجام السلطة العسكرية عن احالة المخالفين ال محاكم الشرطة العسكرية

المادة 7

المادة 7: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 2 كانون الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو