المادة 1
يحظر الصاق الاعلانات:
1- على العقارات والابنية المصنفة او المقيدة في سجل الجرد العام للابنية التاريخية تطبيقا لاحكام القرار رقم 166 تاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933 الصادر من المفوض السامي والمتعلق بتنظيم الآثار.
2- على الابنية الطبيعية او في المواقع المصنفة تطبيقا لاحكام القانون الصادر في 8 تموز سنة 1939 والمتعلق بحماية المواقع والابنية الطبيعية.