The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 20/12/1939 In force

المادة 1

المادة 1

يحظر الصاق الاعلانات:

1- على العقارات والابنية المصنفة او المقيدة في سجل الجرد العام للابنية التاريخية تطبيقا لاحكام القرار رقم 166 تاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933 الصادر من المفوض السامي والمتعلق بتنظيم الآثار.

2- على الابنية الطبيعية او في المواقع المصنفة تطبيقا لاحكام القانون الصادر في 8 تموز سنة 1939 والمتعلق بحماية المواقع والابنية الطبيعية.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 20/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187891/article/1/