النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 326 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يقبل احد منذ الان وصاعدا في احدى ادارات الدولة اللبنانية اذا كان عمره لا يمكنه من الحصول على معاش تقاعد طبيعي عند بلوغه حد السن المعينة للاحالة عفوا على التقاعد في الادارة التي يعين فيها. لا تطبق هذه الاحكام على تعيين المديرين او المحافظين او القائمقامين ولا على رجال الخدمة في المعنى المقصود بقانون 5 حزيران 1931

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 326 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187896/article/3/