جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 326 22/11/1939

بشأن قانون الموظفين في الدولة اللبنانية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
326
التاريخ
22/11/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3750, 22/01/1940, ص. 5839
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 326 تاريخ 22/11/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان تاريخ الولادة الذي يعتمد عليه في تطبيق احكام قانون موظفي الدولة اللبنانية وفي القوانين المتعلقة بالتقاعد وتعويض الصرف يعين فيما يختص بالمأمورين والقضاة الموجودين حاليا في الخدمة بقرار من امين سر الدولة يتخذ بناء على اقتراح مدير الدائرة العامة ذات الشأن ومدير المالية. يجب ان تصدر هذه القرارات قبل 31 اذار 1940 يحق للمأمورين ذوي العلاقة ان يقدموا للادارة قبل 31 كانون الاول 1939 جميع المستندات التي يرون من الواجب عليهم تقديمها ويحق للادارة قبل اصدار قرارها ان تطلب فحص ذوي العلاقة من قبل لجنة طبية مؤلفة من ثلاثة اعضاء يعينون بقرار من امين سر الدولة ان القرارات الصادرة بهذا الشأن من امين سر الدولة لا تقبل اية مراجعة ادارية

المادة 2

مادة 2: يجب تحت طائلة البطلان ان يكون كل قرار مهما كان شأنه يتعلق بتعيين موظفين او قضاة في الدولة اللبنانية مشتملا من الان وصاعدا على بند يعين فيه تاريخ ولادة ذوي العلاقة وتكون شروط هذا التعيين وقيمته كالشروط والقيمة نفسها المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه

المادة 3

مادة 3: لا يقبل احد منذ الان وصاعدا في احدى ادارات الدولة اللبنانية اذا كان عمره لا يمكنه من الحصول على معاش تقاعد طبيعي عند بلوغه حد السن المعينة للاحالة عفوا على التقاعد في الادارة التي يعين فيها. لا تطبق هذه الاحكام على تعيين المديرين او المحافظين او القائمقامين ولا على رجال الخدمة في المعنى المقصود بقانون 5 حزيران 1931

المادة 4

مادة 4: يمنح منذ الان امين سر الدولة جميع الصلاحيات التي كانت في الماضي لحاكم لبنان الكبير او للولاة العثمانيين في المسائل المتعلقة بالبلديات

المادة 5

مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 في القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 22 تشرين الثاني 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو