النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 354 تاريخ 11/12/1939 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يتناول المنع المذكور في المادة الاولى اغراس الموز المستوردة الى سوريا- ولبنان للتجربة او لغايات علمية بشرط: أ- الحصول على ترخيص خطي بالاستيراد تعطيه مديرية الزراعة في الدولة صاحبة العلاقة قبل سبعة ايام على الاقل من تاريخ الاستيراد ب - ان يبرز المستورد شهادة كشف صحية منظمة في بلد المنشأ تثبت ان اغراس الموز خالية من كل طفيلية معتبرة ضارة بالزراعة ج - ان تتخذ الاجراآت الصحية وتدابير المراقبة التي ترى لازمة قبل السماح بالاستيراد يجري الكشف على اغراس الموز مأمور ذو صلاحية من دوائر الزراعة عند وصول الاغراس- الى مرفأ الاستيراد المعين. يرفض دخول الاغراس المصابة بمرض ما او التي لا- تكون خالية من اية طفيلية معتبرة ضارة بالزراعة او تتلف او تطهر ضمن الشروط- المنصوص عليها في القرار رقم 248 تاريخ 19 نيسان 1926 ووفقا لاوامر مديرية- الزراعة في دولتي سوريا ولبنان

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 354 تاريخ 11/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187898/article/2/