المادة 1
مادة 1: ممنوع استيراد شتل الموز والموز من اي مصدر كان الى سوريا ولبنان ومرورها فيهما بالترانزيت
قرار المفوض السامي رقم 354 11/12/1939
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر بتاريخ
23 تشرين الثاني سنة 1920
وبناء على القرار عدد 248 تاريخ 19 نيسان 1926
قرر ما يأتي:
مادة 1: ممنوع استيراد شتل الموز والموز من اي مصدر كان الى سوريا ولبنان ومرورها فيهما بالترانزيت
مادة 2: لا يتناول المنع المذكور في المادة الاولى اغراس الموز المستوردة الى سوريا- ولبنان للتجربة او لغايات علمية بشرط: أ- الحصول على ترخيص خطي بالاستيراد تعطيه مديرية الزراعة في الدولة صاحبة العلاقة قبل سبعة ايام على الاقل من تاريخ الاستيراد ب - ان يبرز المستورد شهادة كشف صحية منظمة في بلد المنشأ تثبت ان اغراس الموز خالية من كل طفيلية معتبرة ضارة بالزراعة ج - ان تتخذ الاجراآت الصحية وتدابير المراقبة التي ترى لازمة قبل السماح بالاستيراد يجري الكشف على اغراس الموز مأمور ذو صلاحية من دوائر الزراعة عند وصول الاغراس- الى مرفأ الاستيراد المعين. يرفض دخول الاغراس المصابة بمرض ما او التي لا- تكون خالية من اية طفيلية معتبرة ضارة بالزراعة او تتلف او تطهر ضمن الشروط- المنصوص عليها في القرار رقم 248 تاريخ 19 نيسان 1926 ووفقا لاوامر مديرية- الزراعة في دولتي سوريا ولبنان
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 11 كانون اول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو