جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 364 15/12/1939

بشأن تسديد الديون التجارية المتولدة عن استيراد بضائع بولونية المنشأ او المصدر

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
364
التاريخ
15/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3751, 25/01/1940, ص. 5860-5861
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 364 تاريخ 15/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مستوردي البضائع البولونية المنشأ او المصدر الذين كانوا بتاريخ 30 ايلول سنة 1939 مديونين بجزء او بكل ثمن هذه البضائع يجب عليهم اذا كان دينهم قد استحق ان يدفعوا قيمته لبنك سوريا ولبنان وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار عدد 276/LR تاريخ 11 تشرين الاول 1939 تحول المبالغ المحررة بالزلوتي الى ليرات لبنانية او سورية بمعدل 35 غرشا و475 من الغرش عن الزلوتي الواحد يجب ان يقدم بالديون المستحقة او غير المستحقة الى دائرة الامور الاقتصادية (مكتب حراسة اموال الاعداء) تصريح في خلال خمسة عشر يوما على الاكثر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. ويجب ان يذكر في التصريح مبلغ كل دين وتاريخ استحقاقة اما الديون غير المستحقة فيجب ان تدفع ايضا بتاريخ استحقاقها لبنك سوريا ولبنان ان المديونين اللبنانيين او الفرنساويين او المشمولين بالحماية الفرنساوية او من رعايا البلدان الحليفة او المحايدة الذين دفعوا منذ تاريخ 30 ايلول 1939 دينا كان عليهم لمحل بولوني لا يعفون من تقديم التصريح ويجب عليهم ان يذكروا اسم البنك الذي دفعوا الدين بواسطته

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذا هذا القرار الذي يعمل به نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 15 كانون الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو