المادة 1
مادة 1: ان مستوردي البضائع البولونية المنشأ او المصدر الذين كانوا بتاريخ 30 ايلول سنة 1939 مديونين بجزء او بكل ثمن هذه البضائع يجب عليهم اذا كان دينهم قد استحق ان يدفعوا قيمته لبنك سوريا ولبنان وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار عدد 276/LR تاريخ 11 تشرين الاول 1939 تحول المبالغ المحررة بالزلوتي الى ليرات لبنانية او سورية بمعدل 35 غرشا و475 من الغرش عن الزلوتي الواحد يجب ان يقدم بالديون المستحقة او غير المستحقة الى دائرة الامور الاقتصادية (مكتب حراسة اموال الاعداء) تصريح في خلال خمسة عشر يوما على الاكثر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. ويجب ان يذكر في التصريح مبلغ كل دين وتاريخ استحقاقة اما الديون غير المستحقة فيجب ان تدفع ايضا بتاريخ استحقاقها لبنك سوريا ولبنان ان المديونين اللبنانيين او الفرنساويين او المشمولين بالحماية الفرنساوية او من رعايا البلدان الحليفة او المحايدة الذين دفعوا منذ تاريخ 30 ايلول 1939 دينا كان عليهم لمحل بولوني لا يعفون من تقديم التصريح ويجب عليهم ان يذكروا اسم البنك الذي دفعوا الدين بواسطته