النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 21/12/1939 نافذ

المادة 13

المادة 13

يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمس الى ثلاثماية ليرة لبنانية او سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يدير باية صفة كانت او يتابع ادارة جمعيات اجنبية او مؤسسات غير حاصلة على ترخيص وكل شخص لا يمتثل للامر المرسل له تطبيقا للمادة 5 او يقدم تصريحات كاذبة ويعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من ليرتين الى ماية ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص وان لم يقم بادارة الجمعيات والمؤسسات المنوه عنها اعلاه غير انه قد اشترك في اعمالها وكل شخص يخالف باية صورة كانت احكام هذا القرار.

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 21/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187904/article/13/