المادة 12
تقوم السلطة القضائية ببيع اموال الجماعات المعتبرة ملغاة بموجب المادة 10 ويدفع حاصل البيع للجمعيات الخيرية المعينة من قبل السلطة التي قررت الغاء تلك الجماعات اما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 وكذلك في حالة حل الجمعية بناء على رغبتها او بموجب قانونها الاساسي فيتصرف باموالها وفقا لهذا القانون واذا لم يكن فيه نص بهذا الشأن فيتصرف بها وفقا لقرار الاجتماع العام لاعضاء هذه الجمعية على انه لا يجوز بمقتضى هذا القانون او قرار الاجتماع العام ان يتصرف باموال الجمعية المنحلة الا لغايات خيرية.