المادة 1
مادة 1: كل شخص يخالف قرارا صادرا بشأن تعيين محل اقامة ومراقبتها يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين
قرار المفوض السامي رقم 358 12/12/1939
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر بتاريخ
23 تشرين الثاني سنة 1920
وبناء على القرار عدد 293/LR الصادر في 12 كانون الاول
1935 بشأن تعيين محل الاقامة ومراقبتها
قرر ما يأتي:
مادة 1: كل شخص يخالف قرارا صادرا بشأن تعيين محل اقامة ومراقبتها يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين
مادة 2: تكون المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من صلاحية المحاكم الناظرة في- القضايا الاجنبية باستثناء المخالفات التي يقرر الجنرال القائد الاعلى احالتها- الى المحاكم العسكرية عندما تكون المنطقة في حالة حصار
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 12 كانون اول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو