All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 358 12/12/1939

تتميم القرار عدد 293-L.R الصادر في 12-12-1935 بشأن تعيين محل الاقامة ومراقبتها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
358
Date
12/12/1939
Official Gazette
Issue 3752, 29/01/1940, p. 5879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 358 تاريخ 12/12/1939
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر بتاريخ

23 تشرين الثاني سنة 1920

وبناء على القرار عدد 293/LR الصادر في 12 كانون الاول

1935 بشأن تعيين محل الاقامة ومراقبتها

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كل شخص يخالف قرارا صادرا بشأن تعيين محل اقامة ومراقبتها يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين

المادة 2

مادة 2: تكون المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من صلاحية المحاكم الناظرة في- القضايا الاجنبية باستثناء المخالفات التي يقرر الجنرال القائد الاعلى احالتها- الى المحاكم العسكرية عندما تكون المنطقة في حالة حصار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 12 كانون اول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو