جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 368 19/12/1939

بشأن بيع المراكب

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
368
التاريخ
19/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3753, 01/02/1940, ص. 5902
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 368 تاريخ 19/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: في مدة الحرب يحظر بدون ترخيص خاص من امين السر العام للشذوذ عن الاحكام عن الاحكام التالية بيع مراكب يملكها لبنانيون او سوريون للاجانب او التنازل عنها لهم

المادة 2

مادة 2: لا يكون بيع المراكب او التنازل عنها بين اللبنانيين او السوريين صحيحا الا بعد الحصول على ترخيص من مستشار الشؤون البحرية. يجوز لمستشار الشؤون البحرية ان يرفض اعطاء هذا الترخيص اذا ظهر له ان هذا البيع او التنازل هو بجملته او بجزء منه بيع للاجانب او تنازل لهم

المادة 3

مادة 3: يطبق هذا القرار على كل بيع او تنازل لم يسجل بعد بتاريخ هذا القرار في احد مرافىء الدول المشمولة بالانتداب

المادة 4

مادة 4: تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من 25 الى 500 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 5

مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 19 كانون الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو