المادة 1
مادة 1: في مدة الحرب يحظر بدون ترخيص خاص من امين السر العام للشذوذ عن الاحكام عن الاحكام التالية بيع مراكب يملكها لبنانيون او سوريون للاجانب او التنازل عنها لهم
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 368 19/12/1939
مادة 1: في مدة الحرب يحظر بدون ترخيص خاص من امين السر العام للشذوذ عن الاحكام عن الاحكام التالية بيع مراكب يملكها لبنانيون او سوريون للاجانب او التنازل عنها لهم
مادة 2: لا يكون بيع المراكب او التنازل عنها بين اللبنانيين او السوريين صحيحا الا بعد الحصول على ترخيص من مستشار الشؤون البحرية. يجوز لمستشار الشؤون البحرية ان يرفض اعطاء هذا الترخيص اذا ظهر له ان هذا البيع او التنازل هو بجملته او بجزء منه بيع للاجانب او تنازل لهم
مادة 3: يطبق هذا القرار على كل بيع او تنازل لم يسجل بعد بتاريخ هذا القرار في احد مرافىء الدول المشمولة بالانتداب
مادة 4: تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من 25 الى 500 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 19 كانون الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو