النص الكامل

مرسوم رقم 232 تاريخ 26/01/1940 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: بعد تنفيذ التدابير المذكورة اعلاه تهدم المنطقة الملوثة هدما تاما ولا يمكن استعمالها لغاية صناعية الا في الشروط المحددة بموجب الانظمة المرعية الاجراء

المادة 3 من مرسوم رقم 232 تاريخ 26/01/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187912/article/3/