المادة 3
مادة 3: بعد تنفيذ التدابير المذكورة اعلاه تهدم المنطقة الملوثة هدما تاما ولا يمكن استعمالها لغاية صناعية الا في الشروط المحددة بموجب الانظمة المرعية الاجراء
مرسوم رقم 232 تاريخ 26/01/1940 In force
مادة 3: بعد تنفيذ التدابير المذكورة اعلاه تهدم المنطقة الملوثة هدما تاما ولا يمكن استعمالها لغاية صناعية الا في الشروط المحددة بموجب الانظمة المرعية الاجراء
المادة 3 من مرسوم رقم 232 تاريخ 26/01/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187912/article/3/